رضا مختاري / محسن صادقي
1569
رؤيت هلال ( فارسي )
وإن غمّت أهلّة السنة كلّها ، فعند بعض أصحابنا يعمل بالرواية « 1 » ؛ لأنّ الشهور لا يكون كلّها تامّة . وقال آخرون يعدّها ثلاثين ثلاثين « 2 » كتاب الشهادات تعتبر شهادة أربعة رجال في الزنى واللواط والسحق ، وشهادة رجلين وأربع نسوة في الزنى ويوجب الجلد ، وثلاثة رجال وامرأتين فيه وتوجب الرجم ، وشهادة رجلين في وطء البهيمة ، والميتة ، والاستمناء باليد ، والقذف ، والتعريض ، والسرقة ، والشراب ، والطلاق ، والعتاق ، والنكاح ، والنسب ، والوكالة ، والوصيّة له وإليه ، ورؤية الهلال ، والأموال ، والجنايات ، والعقود ، وحكم الحاكم ، والرضاع ، وغير ذلك . وشهادة شاهد وامرأتين في الأموال ، والديون ، وما كان وصلة إليها كعقد البيع ، والصلح ، وإسقاط مال كالإبراء ، وفسخ البيع ، وقتل الحرّ عبدا ، والمسلم كافرا ، وقتل الخطأ وشبهه ، وجراحة عمد توجب مالا كالجائفة والأمة ، وقطع اليد من نصف الساعد ، والوقف إذا قيل ينتقل إلى الموقوف عليه ، وشاهد ويمين ، وامرأتين ويمين في ذلك ، وشاهد وامرأتين في قتل العمد وجناية تجب بها الدية . ولا تقبل شهادة النساء مع الرجال في الحدود سوى ما ذكرنا ، ولا في رؤية الهلال ، والنكاح ، والطلاق . ب ) نزهة الناظر * لا تقبل شهادة النساء في ثمانية عشر موضعا : النكاح . . . ورؤية الهلال ، جاء بها خبر صحيح .
--> ( 1 ) . منهم الشيخ في المبسوط ، ج 1 ، ص 268 ، والعلّامة في مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 362 - 363 ، المسألة 91 . ( 2 ) . منهم المحقّق في شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 200 ، وابن إدريس في السرائر ، ج 1 ، ص 384 . ( 3 ) * . نزهة الناظر ، ص 115 - 116 ، مواضع لا تقبل فيها شهادة النساء .